العلامة الحلي
247
قواعد الأحكام
وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع . وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى أن يظهر ( 1 ) الحمرة المشرقية ، وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين . ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين ، ونافلة العصر إلى أربعة ، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق ، والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها ، وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا . وتقضى ( 2 ) فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم تدخل الفريضة ( 3 ) . المطلب الثاني : في الأحكام يختص الظهر من أول الزوال بقدر ( 4 ) أدائها ، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر ، ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث ، ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص ( 5 ) بها .
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " تظهر " . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : ويقضى ( 3 ) ليس في ( أ ) و ( ب ) : " الفريضة " . ( 4 ) في المطبوع و ( أ ) : " بمقدار " ، وفي ( ج ) : " مقدار " . ( 5 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " فتختص " .